الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

195

فقه الحج

حكم من نسي الرمي في يوم العيد مسألة 56 - يحب تدارك الرمي إلى اليوم الثالث عشر إذا نسيه في يوم العيد أو تركه جهلا بالحكم إذا لم يكن ممن وظيفته الرمي ليلا وعلى ذلك يأتي به إذا ذكر أو علم في اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثالث عشر . ففي صحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الّذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للامس والأخرى عند زوال الشمس » « 1 » ولا يخفى عليك ان هذا الصحيح يدل على حكم من يتمكن من القضاء في أيام التشريق فذكر أو جهل أو قدر في أيام التشريق واما ان رفع عذره بعد أيام التشريق فلا يدل على وجوب قضائه في غير هذه الأيام ولكن يأتي إن شاء اللّه تعالى وبتوفيقه الكلام فيه في احكام الرمي في أيام التشريق . إيضاح في المراد من الجمرة : قال في الجواهر : المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه ان لم يكن كما في كشف اللثام ، وسمى بذلك لرميه بالحجار الصغار المسماة بالجمار أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصى عندها أو من الاجمار بمعنى الاسراع ولما روى أن آدم عليه السّلام رمى فاجمر إبليس من بين يديه ان من جمرته وزمرته أي نحيته ، وفي الدروس انها اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى ، وقيل

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب رمى جمرة العقبة ح 1 .